الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

19

كفاية الأصول ( فارسى )

لا يقال : ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية ، كى ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا ، فلا دلالة له على ارتفاعها . فإنه يقال : إنها و إن لم تكن بنفسها أثرا شرعيا ، إلا أنها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو أثره و باقتضائه ، من إيجاب الاحتياط شرعا ، فالدليل على رفعه دليل على عدم إيجابه

--> ( 1 ) . افزون بر اينكه آنچه در اين مقام مهم است ، ارتفاع مؤاخذه و عدم استحقاق آن با مخالفت تكليف مجهول ، مىباشد . و پاسخ تحقيقى - افزون بر آنچه گفتيم - آن است كه گفته شود : استحقاق ، هرچند اثر عقلى است ، جز آنكه عدم استحقاق عقلا ، از نظر شرع - و لو ظاهرا - بر عدم تكليف مترتب است . تأمل كنيد تا بدانيد . ( مؤلف قدّس سرّه )